السيد محمد تقي المدرسي
380
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )
سائر المفطرات : 1 - الغبار الغليظ الذي يكون بمثابة الأكل ، والبخار الكثيف الذي يكون بمثابة الشرب ، يفطر الصائم فعليه الامتناع منهما ولا يفطر الغبار والبخار غير الغليظ وإن كان الأولى اجتنابه ، وكذلك الدخان . 2 - إذا أجنب في ليل الصيام فعليه أن يتطهر قبل الفجر ، أمّا إذا تهاون في ذلك حتى طلع عليه الفجر مجنباً فعليه القضاء . 3 - ولو تهاون ونام أو استيقظ مرة ثم عاود النوم حتى أصبح فعليه القضاء أيضاً . 4 - إذا احتلم نهاراً أو أمنى من دون اختياره فلا يجب عليه المبادرة إلى الغسل . 5 - إذا احتلم ليلًا ، أو باشر زوجته ثم نام ناوياً الاغتسال قبل الفجر فأصبح نائماً ، فليس عليه شيء . 6 - من أصبح في غير شهر رمضان مجنباً ثم اغتسل ونوى الصيام تطوعاً جاز ، أمّا في قضاء شهر رمضان فعليه أنْ يختار يوما آخر لقضائه إذا أصبح مجنباً . 7 - إذا نذر صيام أول خميس من كل شهر - مثلًا - فأصبح مجنباً فلا يضره ذلك بل يغتسل وينوي الصيام ، وكذلك فيما لو حلف يمينا أن يصوم يوماً معيناً بل وحتى النذر في غير المعين مثله . 8 - ينبغي الاغتسال قبل الفجر بالنسبة إلى صوم الكفارة مثل صوم الأيام العشرة الواجب على الحاج المتمتع الذي لا يجد الهدي . 9 - والحائض إذا طهرت فعليها أن تتطهر قبل الفجر وهكذا النفساء ، وإلّا فعليهما القضاء إذا كانتا قد تهاونتا في الاغتسال . 10 - على المستحاضة أن تؤدي ما عليها من الأغسال النهارية حتى يصح صومها على الأحوط أمّا الاغتسال لصلاتي المغرب والعشاء فلا يشترط في صحة صومها وإنْ كان الأولى أن تقوم بكل ما عليها من أعمال المستحاضة ، حتى يكتمل صومها . 11 - الاحتقان ، ويعرف حكمه بما يلي : ألف : لا بأس للصائم أن يستدخل دواءً جامداً في عجزه . باء : والحقنة بالمائع محرمة على الأحوط ، وعليه القضاء إذا فعل ذلك احتياطاً .